The whole text

مرسوم رقم 7713 تاريخ 04/07/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2155 تاريخ 16/5/1956 على النحو التالي: يحدد التعويض المقطوع الذي يتقاضاه اعضاء مجالس العمل التحكيمية, ممثلو ارباب العمل والاجراء, بثلاثين ليرة لبنانية عن كل جلسة, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض في الشهر عن: - 300 ل.ل. (ثلاثمئة ليرة لبنانية) في محافظة بيروت , مهما بلغ عدد الجلسات . - 180 ل.ل. (مئة وثمانين ليرة لبنانية)في المحافظات الخرى, مهما بلغ عدد الجلسات- .

المادة 1 من مرسوم رقم 7713 تاريخ 04/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201127/article/1/