All legislation

مرسوم Decree No. 7713 04/07/1967

تعديل المرسوم رقم 2155 تاريخ 16-05-1956 المتضمن تحديد التعويض الشهري لاعضاء مجالس العمل التحكيمية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
7713
Date
04/07/1967
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1967, p. 1048
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8936 تاريخ 19/12/1967 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7713 تاريخ 04/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2155 تاريخ 16/5/1956 على النحو التالي: يحدد التعويض المقطوع الذي يتقاضاه اعضاء مجالس العمل التحكيمية, ممثلو ارباب العمل والاجراء, بثلاثين ليرة لبنانية عن كل جلسة, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض في الشهر عن: - 300 ل.ل. (ثلاثمئة ليرة لبنانية) في محافظة بيروت , مهما بلغ عدد الجلسات . - 180 ل.ل. (مئة وثمانين ليرة لبنانية)في المحافظات الخرى, مهما بلغ عدد الجلسات- .

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1967 الاعتماد التالي: من الباب الحادي والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 8880 ل.ل. (ثمانية الاف وثمانمئة وثمانون ليرة لبنانية) الى الباب الحادي عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الاول - الشؤون الاجتماعية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 5- تعويضات مختلفة - تعويضات المجالس التحكيمية- 8880 ل.ل. (ثمانية الاف وثمانمئة وثمانون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. سن الفيل في 4 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزرء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي