المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 97/1977 )
يجب ان يقيد في السجل التجاري باسم البائع او المتفرغ وباسم المشتري او المتفرغ له كل بيع او تفرغ عن منسسة تجارية مهما كان شكله كما يجب ان ينشر خلاصة عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية تصدر في منطقة وجود المؤسسة.
تتضمن الخلاصة المشار اليها بالفقرة السابقة تاريخ العقد وتعيين المؤسسة المباعة ومقدار الثمن الاجمالي وما يعود منه لكل عنصر من العناصر التي يشملها العقد واسم وكنية ومحل اقامة مختار لكل منهم في نطاق مركز المحكمة التي توجد المؤسسة في منطقة اختصاصها.
اذا كان البيع او التفرغ متعلقا بفروع المؤسسة فانه يجب ان يتم النشر ايضا في جريدة محلية تصدر في منطقة كل فرع. يتم النشر بواسطة رئيس القلم المكلف مسك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري او المتفرغ له في مهلة خمسة عشر يوما في الاسبوع الثاني الذي يتبع حصوله لاول مرة.
يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور, اذا كان عنصر الايجار مشمولا بعقد البيع او التفرغ, ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة اخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: اضيفت الى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 فقرة اخيرة بالنص التالي: "يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور, اذا كان عنصر الايجار مشمولا بعقد البيع او التفرغ, ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ".
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.