The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 97/1977 )

يجب ان يقيد في السجل التجاري باسم البائع او المتفرغ وباسم المشتري او المتفرغ له كل بيع او تفرغ عن منسسة تجارية مهما كان شكله كما يجب ان ينشر خلاصة عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية تصدر في منطقة وجود المؤسسة.

تتضمن الخلاصة المشار اليها بالفقرة السابقة تاريخ العقد وتعيين المؤسسة المباعة ومقدار الثمن الاجمالي وما يعود منه لكل عنصر من العناصر التي يشملها العقد واسم وكنية ومحل اقامة مختار لكل منهم في نطاق مركز المحكمة التي توجد المؤسسة في منطقة اختصاصها.

اذا كان البيع او التفرغ متعلقا بفروع المؤسسة فانه يجب ان يتم النشر ايضا في جريدة محلية تصدر في منطقة كل فرع. يتم النشر بواسطة رئيس القلم المكلف مسك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري او المتفرغ له في مهلة خمسة عشر يوما في الاسبوع الثاني الذي يتبع حصوله لاول مرة.

يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور, اذا كان عنصر الايجار مشمولا بعقد البيع او التفرغ, ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/12/