المادة 19
يقدم العرض المنصوص عليه بالمادة السابقة باستدعاء مسجل لدى الكاتب العدل يوجه الى القاضي المشرف على السجل التجاري الخاص المسجل فيه البيع ويبلغ بواسطة الكاتب المكلف مسك هذا السجل الى جميع اصحاب العلاقة المسجلة اسماؤهم فيه وينشر في الصحف المعينة بالمادة 12.
خلال عشرين يوما من اخر معاملة نشر يجوز التقدم بعرض زيارات على الثمن على الشكل المحدد بالفقرة السابقة شرط ان يفوق كل عرض العرض الذي سبقه بنسبة السدس وتبلغ هذه العروض الى اصحاب العلاقة بكتب مضمونة ترسل الى محلات الاقامة المختارة.
لا يقبل في المزايدة الا الاشخاص الذين اودعوا في مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن المعروض سابقا مضافة اليه الزيادة المعروضة من المزايد بنهاية مهلة العشرين يوما المحددة اعلاه يحيل القاضي المؤسسة الى من عرض اعلى ثمن.