المادة 20
اذا وجدت وزارة المالية ان الثمن المعين في عقد البيع ضئيل بالنسبة لقيمة المؤسسة الحقيقية فلها, في كل مراحلة من مراحل معاملات البيع ان تطلب طرحها للبيع بالمزاد العلني تأمينا لاستيفاء ضريبة الدخل.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force
اذا وجدت وزارة المالية ان الثمن المعين في عقد البيع ضئيل بالنسبة لقيمة المؤسسة الحقيقية فلها, في كل مراحلة من مراحل معاملات البيع ان تطلب طرحها للبيع بالمزاد العلني تأمينا لاستيفاء ضريبة الدخل.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/20/