The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 21

المادة 21

عندما يحدد ثمن البيع بصورة نهائية سواء حصل او لم يحصل زيادة وفي حال عدم اتفاق الدائنين على توزيع الثمن بصورة حبية يترتب على المشتري او المتفرغ له بناء على انذار من اي دائن وفي الخمسة عشر يوما التالية ان يودع في صندوق قصر العدل القسم المستحق من الثمن والرصيد تدريجيا وفقا للاستحقاقات وذلك لحساب كافة الاعتراضات الحاصلة بين يديه والقيود المثقلة للمؤسسة والتفرغات المبلغة له.

ويجري التوزيع بين الادئنين بقرار من القاضي الذي تولى البيع.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/21/