المادة 8
للمتعاقدين ان يعينوا حدودا يمتنع ضمنها على البائع ان ينشىء تجارة من شأنها مزاحمة المؤسسة التي باعها او ان يكون له مصلحة في تلك التجارة.
على ان المنع الذي لم يحدد بزمان ومكان يعتبر بحكم غير الموجود. في حال عدم تعيين حدود المنع لا يحرم على البائع ان يعود الى ممارسة التجارة الا بقدر ما يكون لانشاء مؤسسته الجديدة او لمصلحته في مؤسسة اخرى من اثر ظاهر في تحويل في الزبائن عن المؤسسة المباعة.