The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 9

المادة 9

بالرغم من كل بند مخالف في عقد الايجار تنتقل اجارة الامكنة المخصصة لاستثمارالمؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة شرط ان لا يغير طبيعة الاستثمار السابقة وان يقوم بكافة الموجبات الناتجة عن العقد المذكور.

الا انه اذا رأى المؤجر ان بدل الايجار المحدد في الاجارة المتفرغ عنها لم يعد متناسبا والظروف فانه يحق له مراجعة القضاء لتحديد الاجر العادل لاجل تحديد الاجر العادل توزع قيمة الارض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمية كل منها وحالته وميزاته بالنسبة الى الطوابق الاخرى, وتوزع قيمة الارض على خمسة اذا كانت الطوابق تقل عن هذا العدد.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/9/