المادة 2
مادة 2: يطبق تدبير المنع المنصوص عليه في المادة السابقة على صهاريج نقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة اذا كان الوزن الاجمالي للسيارة يتجاوز حد الوزن المرخص لطرازها في لبنان. اما اذا كان الوزن الاجمالي للسيارة لا يتجاوز الحد الانف ذكره, فلا يطبق المنع الا على قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج.