The whole text

قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصحلة الشؤون الفنية المشتركة, وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه. آ- الخضار: 1- الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 اذار لغاية 31 كانون الاول 3- الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول اذار لغاية 31 اب 7- الارضي شوكي من اول اذار لغاية 31 اب ب - الفاكهة: 1- الكرز من اول اذار لغاية 31 اب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 اب 3- الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول اب لغاية 31 كانون الاول 6- السفرجل من 15 اب لغاية 31 كانون الاول 7- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 8- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 9- الفريز من 15 اذار لغاية 31 اب

المادة 5 من قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 https://lebaneselegislation.com/law/201142/article/5/