المادة 1
مادة 1: يلغي القرار رقم 47/1 تاريخ 26 أيار 1975 وجميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية.
قرار Decision No. 184 10/07/1975
مادة 1: يلغي القرار رقم 47/1 تاريخ 26 أيار 1975 وجميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية.
مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص . 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه. 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع. 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلو غرامين). 5- حب الصنوبر وقلبه. 6- العنب . 7- فيالج دود الحرير. 8- الموز. 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله. 10- الثوم. 11- البطيخ. 12- فستق العبيد. 13- حب اللوز وقلبه.
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس المصلحة المختص بناء على اقتراح رئيس دائرة الاقتصاد الزراعي. 1- الزبيب . 2- البندوره. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.
مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .
مادة 5: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصحلة الشؤون الفنية المشتركة, وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه. آ- الخضار: 1- الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 اذار لغاية 31 كانون الاول 3- الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول اذار لغاية 31 اب 7- الارضي شوكي من اول اذار لغاية 31 اب ب - الفاكهة: 1- الكرز من اول اذار لغاية 31 اب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 اب 3- الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول اب لغاية 31 كانون الاول 6- السفرجل من 15 اب لغاية 31 كانون الاول 7- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 8- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 9- الفريز من 15 اذار لغاية 31 اب
مادة 6: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 10 تموز 1975 وزير الزراعة مجيد ارسلان في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الواقع في 10/7/1975 قمت بلصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة. بيروت في 10/7/1975 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني