All legislation

مرسوم Decree No. 4932 29/06/1966

باستثناء بناء المحول الكهربائي في منطقة حارة صخر من احكام قانون البناء

Type
مرسوم · Decree
Number
4932
Date
29/06/1966
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1966, p. 998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4932 تاريخ 29/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى البناء العام العائد للمحول الكهربائي والمنوى انشاؤه من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في العقار رقم 346 من منطقة حارة صخر العقارية من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. تاريخ 30/8/1940 مع جميع تعديلاته والانظمة الخاصة للبناء في المنطقة. ويجاز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية انشاء البناء العام المذكور وفقا للخريطة الموضوعة من قبله.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 29 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء; عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل