المادة 1
مادة 1: يستثنى البناء العام العائد للمحول الكهربائي والمنوى انشاؤه من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في العقار رقم 346 من منطقة حارة صخر العقارية من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. تاريخ 30/8/1940 مع جميع تعديلاته والانظمة الخاصة للبناء في المنطقة. ويجاز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية انشاء البناء العام المذكور وفقا للخريطة الموضوعة من قبله.