All legislation

قرار Decision No. 262 12/07/1966

بتحديد ملاك معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات في بيروت واقسامها في- المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
12/07/1966
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1966, p. 996-997
Status
In force
Amended by
قرار رقم 537 تاريخ 19/11/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 12/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد معقبي المعاملات , في مصلحة تسجيل السيارات وفي اقسامها في المحافظات كما يلي: 25 خمسة وعشرون في الدوائر المركزية, الدكوانه 5 خمسة في كل من اقسام, طرابلس , صيدا, وزحله.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل