المادة 1
مادة 1: تحدد مهمة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 33/66 المتعلق بتنظيم مهنة تعقيب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات بما يلي: 1- درس طلبات الحصول على رخص تعقيب المعاملات , وتدقيق المستندات المرفقة بها لمطابقتها على الشروط المفروضة في المادة الثانية من القانون, والتحقيق اذا اقتضى الامر لبيان روابط قرابة طالبي الرخص مع الموظفين. 2- قبول الطلبات المتوفرة فيها الشروط المحددة, ورفض الطلبات الاخرى, وذلك بموجب قرارات معللة. 3- على اللجنة في حال ورود طلبات للحصول على رخص لتعقيب المعاملات تتوفر فيها الشروط المفروضة ويزيد عددها عن العدد المحدد في الملاك, اجراء امتحان للطلاب بغية اختيار الناجحين الاولين منهم. 4- تقرير قبول طلبات التوقف عن العمل من قبل الاشخاص المرخصين والموافقة على اعادة الكفالات المالية لهم. 5- اقتراح معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من ذوي العلاقة عن كل معاملة وتعديل هذه البدلات عند الحاجة.