All legislation

قرار Decision No. 261 12/07/1966

بتحديد مهمة لجنة النظر بطلبات معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
12/07/1966
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1966, p. 996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 12/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهمة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 33/66 المتعلق بتنظيم مهنة تعقيب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات بما يلي: 1- درس طلبات الحصول على رخص تعقيب المعاملات , وتدقيق المستندات المرفقة بها لمطابقتها على الشروط المفروضة في المادة الثانية من القانون, والتحقيق اذا اقتضى الامر لبيان روابط قرابة طالبي الرخص مع الموظفين. 2- قبول الطلبات المتوفرة فيها الشروط المحددة, ورفض الطلبات الاخرى, وذلك بموجب قرارات معللة. 3- على اللجنة في حال ورود طلبات للحصول على رخص لتعقيب المعاملات تتوفر فيها الشروط المفروضة ويزيد عددها عن العدد المحدد في الملاك, اجراء امتحان للطلاب بغية اختيار الناجحين الاولين منهم. 4- تقرير قبول طلبات التوقف عن العمل من قبل الاشخاص المرخصين والموافقة على اعادة الكفالات المالية لهم. 5- اقتراح معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من ذوي العلاقة عن كل معاملة وتعديل هذه البدلات عند الحاجة.

المادة 2

مادة 2: يتولى رئيس اللجنة, رئيس مصلحة تسجيل السيارات منفردا بالاضافة الى ما ذكر: 1- ابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي اقترنت بها طلباتهم. 2- اعطاء الرخص القانونية لاصحاب الطلبات المقبولة. 3- تجديد الرخص المعطاة بالشروط المقروضة بالمادة السادسة من القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

Case law

Rulings that cite it.