المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 228/اد تاريخ 2 تموز 1974 على النحو التالي: يحددالنطاق البلدي لبلدية الشوير وفقا لما جاء بقرار مجلس شورى الدولة رقم 34 تاريخ 20/1/1969 اي بالابقاء على حدودها كما كانت محددة بقرار وزارة الداخلية رقم 1850 تاريخ 30/11/1937 مع الحفاظ على النطاق العقاري لبلدية القعقور. والباقي دون تعديل.