All legislation

قرار Decision No. 409 06/12/1997

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية المعيصرة قضاء كسروان-جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
06/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4135
Status
In force
Amended by
قرار رقم 268 تاريخ 27/11/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 06/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة

ارباع مساحة اراضي قرية المعيصرة قضاء كسروان

- محافظة جبل لبنان المؤرخة في 22/12/1996 بشان

وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية

بناء على كتاب مختار بلدة المعيصرة - قضاء

كسروان المؤرخ في 09/11/1997 يؤكد فيه بان الموقعين

على العريضة المذكورة اعلاه يملكون اكثر من

75% من املاك القرية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي بدون تعديل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري