All legislation

مرسوم Decree No. 11461 05/12/1997

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل (الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة عن العام 1995)

Type
مرسوم · Decree
Number
11461
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4097-4113
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 365 تاريخ 19/03/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11461 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)

بناء على المرسوم رقم 7425 تاريخ 24/11/1995 (تعديل احكام المادة 5 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979)

بناء على احكام القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (قانون الموازنة لعام 1995)

بناء على احكام المادة 30-الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 28/09/1995 المتعلق بتوزيع اموال الصندوق البلدي

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتطع من عائدات الرسم البلدي (الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة) قبل توزيعه على البلديات مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية عن العام 1995, لحساب وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار, ويخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز)

المادة 2

مادة 2: توزع عائدات الرسم البلدي (الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة) المعدة للتوزيع عن العام 1995 والبالغة قيمتها /53.861.228.758/ ل.ل. (ثلاثة وخمسون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليونا ومئتان وثمانية وعشرون الفا وسبعمائة وثمان وخمسون ليرة لبنانية) على الشكل التالي: اولا: اتحادات البلديات: /5.386.122.875/ ل.ل. (خمسة مليارات وثلاثماية وستة وثمانون مليونا ومائة واثنان وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ليرة لبنانية) ثانيا: البلديات: /48.475.105.883/ ل.ل (ثمانية واربعون مليارا واربعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائة وخمسة الاف وثمانمائة وثلاث وثمانون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يقتطع من قيمة العائدات المخصصة للبلديات قبل توزيعها على البلديات نسبة 5 بالمئة, اي ما قيمته /2.693.061.438/ (ملياران وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا وواحد وستون الفا واربعمائة وثمان وثلاثون ليرة لبنانية), وتنقل لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مصلحة الخزينة, فور صدور مرسوم توزيع العائدات, وتصرف وفق الاصول المتبعة.

المادة 4

مادة 4: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات البالغ مقدارها /5.386.122.875/ ل.ل. (خمسة مليارات وثلاثمائة وستة وثمانون مليونا ومائة واثنان وعشرون الفا وثمانمائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية) من اصل قيمة المبلغ المخصص للتوزيع المذكور في المادة الثانية اعلاه على النحو التالي:

المادة 5

مادة 5: يجري توزيع حصة البلديات البالغ مقدارها /48.475.105.883/ ل.ل (ثمانية واربعون مليارا واربعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائة وخمسة الاف وثمانمائة وثلاث وثمانون ليرة لبنانية) على الشكل التالي:

ثالثا: يصحح الخطأ المادي في المرسوم رقم 8330 تاريخ 30/4/1996 فيما يتعلق ببلدية بينو - قبولا في قضاء عكار بحيث يضاف الى عائدات بلدية بينو - قبولا مبلغ /100.066.545/ ل.ل. (مائة مليون وستة وستون الفا وخمسمائة وخمس واربعون ليرة لبنانية) رابعا: يوضع باقي رصيد حصة البلديات وقدره /2.984.790.640/ ل.ل. (ملياران وتسماية واربعة وثمانون مليونا وسبعماية وتسعون الفا وستماية واربعون ليرة لبنانية) كاحتياط, للمساهمة في مشاريع مستجدة, او للتوزيع على البلديات غير المستفيدة، ويرحل الى حساب الصندوق البلدي المستقل, على ان تتم المساهمة او التوزيع وفقا للاصول.

المادة 6

مادة 6: يحول المبلغ المخصص لبلدية القلمون بموجب المرسوم رقم 8330 تاريخ 3/4/1996 الوارد ضمن اسماء البلدية في قرى المنية - الضنية الى احتياطي حساب الصندوق البلدي المستقل نتيجة تخصيص بلدية القلمون بهذا المبلغ في قضاء طرابلس بالمرسوم ذاته.

المادة 7

مادة 7: على كل من البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات عن الاعوام 1993 وما يليها, ان تتقيد باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل), وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات عن الاعوام المذكورة, على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الشؤون البلدية والقروية, ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد الذي هي عضو فيه.

المادة 8

مادة 8: على مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية ان تقتطع قيمة سلفات الخزينة المستحقة مع الفوائد المتوجبة المعطاة الى البلديات واتحادات البلديات عن السنوات 1993 وما يليها وذلك قبل تأدية قيمة العائدات لكل منها بموجب هذا المرسوم. اما اذا كانت قيمة العائدات المتوجبة لكل بلدية او اتحاد بلديات لا تكفي لسداد سلفات الخزينة المتوجبة مع الفوائد فيصار الى اقتطاع كامل قيمة العائدات على ان يصار الى اقتطاع ارصدة السلفات الباقية دون تسديد تباعا من عائدات السنوات التي تلي.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري