المادة 7
مادة 7: على كل من البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات عن الاعوام 1993 وما يليها, ان تتقيد باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل), وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات عن الاعوام المذكورة, على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الشؤون البلدية والقروية, ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد الذي هي عضو فيه.