All legislation

مرسوم Decree No. 11303 12/11/1997

تصديق تخطيط طرق لزوم وشبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11303
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4096
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8676 تاريخ 09/08/2012 (the text)
مرسوم رقم 3961 تاريخ 02/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 533/97/أ تاريخ 08/08/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الشؤون البلدية والقروية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان