المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11303 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 533/97/أ تاريخ 08/08/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الشؤون البلدية والقروية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تخطيط طرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان