المادة 1
مادة 1: تمدد دعوة اللواء المتقاعد رفيق الحسن إلى استئناف الخدمة الفعلية في قوى الأمن الداخلي لمدة سنة اعتباراً من 26/12/1997.
مرسوم Decree No. 11464 08/12/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام
الاحتياط في قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 5
منه,
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد
تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن
الداخلي)
بناء على المرسوم رقم 7689 تاريخ 20/12/1995 (احالة
اللواء رفيق الحسن مدير عام قوى الامن الداخلي حكما
على التقاعد اعتبارا من 25/12/1995
بناء على المرسوم رقم /7709/ تاريخ 23/12/1995 (دعوة
ضابط عام متقاعد في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة
وتعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم رقم 9559 تاريخ 10/12/1996 (تمديد
دعوة ضابط عام متقاعد في قوى الامن الداخلي لاستئناف
الخدمة وتعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد دعوة اللواء المتقاعد رفيق الحسن إلى استئناف الخدمة الفعلية في قوى الأمن الداخلي لمدة سنة اعتباراً من 26/12/1997.
مادة 2: يعين اللواء رفيق الحسن مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم (مركز شاغر).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 13 تاريخ 21/12/1998, article 1, 24/12/1998
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11464 تاريخ 8/12/1997، المتضمنة تعيين اللواء المتقاعد رفيق الحسن مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، ووضع اللواء المتقاعد المذكور تحت تصرف وزير الداخلية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 كانون الاول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري