All legislation

مرسوم Decree No. 11464 08/12/1997

تمديد دعوة ضابط عام متقاعد في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية وتعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11464
Date
08/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4086-4087
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13 تاريخ 21/12/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11464 تاريخ 08/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام

الاحتياط في قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 5

منه,

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد

تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن

الداخلي)

بناء على المرسوم رقم 7689 تاريخ 20/12/1995 (احالة

اللواء رفيق الحسن مدير عام قوى الامن الداخلي حكما

على التقاعد اعتبارا من 25/12/1995

بناء على المرسوم رقم /7709/ تاريخ 23/12/1995 (دعوة

ضابط عام متقاعد في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة

وتعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي)

بناء على المرسوم رقم 9559 تاريخ 10/12/1996 (تمديد

دعوة ضابط عام متقاعد في قوى الامن الداخلي لاستئناف

الخدمة وتعيينه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد دعوة اللواء المتقاعد رفيق الحسن إلى استئناف الخدمة الفعلية في قوى الأمن الداخلي لمدة سنة اعتباراً من 26/12/1997.

المادة 2

مادة 2: يعين اللواء رفيق الحسن مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 كانون الاول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري