All legislation

مرسوم Decree No. 11433 04/12/1997

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11433
Date
04/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4082-4083
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3119 تاريخ 01/06/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11433 تاريخ 04/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ

08/07/1997 المتضمن رغبة السيد محي الدين حسن مكاوي

في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محي الدين حسن مكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر