All legislation

قرار Decision No. 1756 07/07/1965

يتضمن التعديل رقم 133 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1756
Date
07/07/1965
Official Gazette
Issue 57, 19/07/1965, p. 947-957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1756 تاريخ 07/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الملحق التالي نصه الى الملاحق المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قرار هذا المجلس رقم 926, تاريخ 14/12/1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية": ' نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السعودية المنشأ عملا بالاتفاقية الثنائية المعقودة مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 شباط 1964. لكي تستفيد المنتجات السعودية من الاعفاء او من الرسم المخفض يجب ان تصحب بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات السعودية المختصة وموضح فيها, فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, ان نسبة قيمة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة السعودية الداخلة في صنعها لا تقل عن اربعين بالماية (40%) من تكاليف انتاجها.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من الثامن عشر من ايار 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 8 تموز 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير