المادة 1
مادة 1: يضاف الملحق التالي نصه الى الملاحق المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قرار هذا المجلس رقم 926, تاريخ 14/12/1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية": ' نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السعودية المنشأ عملا بالاتفاقية الثنائية المعقودة مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 شباط 1964. لكي تستفيد المنتجات السعودية من الاعفاء او من الرسم المخفض يجب ان تصحب بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات السعودية المختصة وموضح فيها, فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, ان نسبة قيمة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة السعودية الداخلة في صنعها لا تقل عن اربعين بالماية (40%) من تكاليف انتاجها.