All legislation

مرسوم Decree No. 9 18/12/1998

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
9
Date
18/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5193
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3638 تاريخ 14/08/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9 تاريخ 18/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 المتضمن

تشكيل الحكومة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: - ميشال المر: وزارة الخارجية - وزارة المغتربين. - محمد يوسف بيضون: وزارة الداخلية - وزارة الشؤون البلدية والقروية. - سليمان فرنجية: وزارة الدفاع الوطني. - انور الخليل: وزارة السياحة - وزارة البيئة. - غازي زعيتر: وزارة الزراعة - وزارة الاسكان والتعاونيات. - ميشال موسى: وزارة الصحة العامة. - عصام نعمان: وزارة الاعلام - وزارة شؤون المهجرين. - سليمان طرابلسي: وزارة العدل - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - وزارة التعليم المهني والتقني - وزارة الثقافة والتعليم العالي. - حسن شلق وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. - جورج قرم: وزارة الاقتصاد والتجارة. وزارة الصناعة. - كرم كرم: وزارة العمل- وزارة الشؤون الاجتماعية. - ناصر السعيدي: وزارة المالية. - ارثيور نظريان: وزارة الاشغال العامة - وزارة النقل. - محمد نجيب ميقاتي: وزارة الموارد المائية والكهربائية - وزارة النفط.

المادة 2

مادة 2: يعهد بالوكالة الى وزير العدل السيد جوزف شاوول بمهام شؤون الاصلاح الاداري, عند غياب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري الاصيل لاي سبب كان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 18 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص