المواد
مادة 1: تعتبر قرية قب الياس - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب تقلا