All legislation

مرسوم Decree No. 2367 03/11/1959

اعتبار قرية قب الياس مركزً للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
2367
Date
03/11/1959
Official Gazette
Issue 58, 04/11/1959, p. 1677
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10480 تاريخ 20/07/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2367 تاريخ 03/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية قب الياس - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا