ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 500 م 3 لتموين قرى بمكين عين السيدة القماطية وعين الرمانة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي