المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1742 تاريخ 29/11/1999 In force
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1742 تاريخ 29/11/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201310/article/3/