المادة 1
مادة1: تصنف طريقا محلية الطريق الممتدة ما بين فدار الفوقا وحبوب في قضاء جبيل وفقا للخريطة المرفقة.
مرسوم Decree No. 1751 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/03/1963
(فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق
العامة),
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964
(تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب
الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بما ان طريق فدار الفوقا تربط قرية حبوب
وبعض القرى بشبكة الطرق العامة في قضاء جبيل,
بناء على التنازل المقدم من اهالي فدار
الفوقا - حبوب في قضاء جبيل عن ملكيتهم
لاجزاء العقارات الملحوظة على الخريطة المرفقة
والتي تقع ضمن الطريق التي نفذوها على
حسابهم,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة, (الرأي
رقم 126/98-99 تاريخ 03/05/1999),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة1: تصنف طريقا محلية الطريق الممتدة ما بين فدار الفوقا وحبوب في قضاء جبيل وفقا للخريطة المرفقة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرف الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي