All legislation

مرسوم Decree No. 1751 29/11/1999

تصنيف طريق فدار الفوقا حبوب في قضاء جبيل طريقا محلية

Type
مرسوم · Decree
Number
1751
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3573
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4535 تاريخ 05/04/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1751 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/03/1963

(فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق

العامة),

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964

(تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب

الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بما ان طريق فدار الفوقا تربط قرية حبوب

وبعض القرى بشبكة الطرق العامة في قضاء جبيل,

بناء على التنازل المقدم من اهالي فدار

الفوقا - حبوب في قضاء جبيل عن ملكيتهم

لاجزاء العقارات الملحوظة على الخريطة المرفقة

والتي تقع ضمن الطريق التي نفذوها على

حسابهم,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة, (الرأي

رقم 126/98-99 تاريخ 03/05/1999),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: تصنف طريقا محلية الطريق الممتدة ما بين فدار الفوقا وحبوب في قضاء جبيل وفقا للخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرف الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي