The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد سميح الريس المدير العام للنفط الصلاحيات التالية: ­ منح الاجازات المرضية التي تحاوز مدتها شهرا. ­ منح الاجازات بدون راتب. ­ منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. ­ تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. ­ نقل الموظف المؤقت. ­ استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم. ­ طلبات الاستشارات القانونية والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المعاملات الموجهة الى جانب وزارة العدل, هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا, ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزى. ­ تأليف اللجان لدرس مختلف المواضيع المتعلقة بمهام وصلاحيات المديرية العامة للنفط. ­ تعيين اعضاء ومندوبين في مختلف اللجان التي تؤلف خارج المديرية العامة للنفط. ­ تعيين ممثلين ومندوبين للقيام بمختلف المواضيع المتعلقة بمهام وصلاحيات المديرية العامة للنفط. ­ ابداء الرأي بشأن منح او الغاء رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة. ­ مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة­ وزارة النفط ­ المديرية العامة للنفط­ والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها. ­ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة النفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. ­ قرارات تشكيل لجان فض العروض العائدة لشراء المواد والمشتقات النفطية. ­ تكليف موظفين او مستخدمين القيام بمهام بالاضافة الى مهامهم الاساسية. ­ اقرار الغرامات المالية بسبب المخالفات لبعض المغايرات النوعية العائدة لمواصفات شحنات مادة الاسفلت المستوردة. ­ السماح بتفريغ مشتقات نفطية في خزانات الشركات المقفلة سابقا.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201323/article/1/