All legislation

قرار Decision No. 7 24/02/1999

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3614
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 24/02/1999 (the text)
قرار رقم 24 تاريخ 20/03/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير النفط,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 25/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973

(احداث وزارة الصناعة والنفط)

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997

(احداث وزارة النفط),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974

(تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة

الصناعة والنفط),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ

27/06/1977 - تحديد الاصول المالية

والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على

الاراضي اللبنانية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد سميح الريس المدير العام للنفط الصلاحيات التالية: ­ منح الاجازات المرضية التي تحاوز مدتها شهرا. ­ منح الاجازات بدون راتب. ­ منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. ­ تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. ­ نقل الموظف المؤقت. ­ استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم. ­ طلبات الاستشارات القانونية والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المعاملات الموجهة الى جانب وزارة العدل, هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا, ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزى. ­ تأليف اللجان لدرس مختلف المواضيع المتعلقة بمهام وصلاحيات المديرية العامة للنفط. ­ تعيين اعضاء ومندوبين في مختلف اللجان التي تؤلف خارج المديرية العامة للنفط. ­ تعيين ممثلين ومندوبين للقيام بمختلف المواضيع المتعلقة بمهام وصلاحيات المديرية العامة للنفط. ­ ابداء الرأي بشأن منح او الغاء رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة. ­ مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة­ وزارة النفط ­ المديرية العامة للنفط­ والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها. ­ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة النفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. ­ قرارات تشكيل لجان فض العروض العائدة لشراء المواد والمشتقات النفطية. ­ تكليف موظفين او مستخدمين القيام بمهام بالاضافة الى مهامهم الاساسية. ­ اقرار الغرامات المالية بسبب المخالفات لبعض المغايرات النوعية العائدة لمواصفات شحنات مادة الاسفلت المستوردة. ­ السماح بتفريغ مشتقات نفطية في خزانات الشركات المقفلة سابقا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24 شباط 1999 وزير النفط سليمان طرابلسي