المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المطلة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحدد بالارقام (1654321) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1777 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المطلة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحدد بالارقام (1654321) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنطيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي