All legislation

مرسوم Decree No. 1777 29/11/1999

تصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المطلة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
1777
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3500-3501
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7844 تاريخ 30/04/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1777 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المطلة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) المحدد بالارقام (1­6­5­4­3­2­1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنطيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي