المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 7 ـ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة النبذة 2 ـ تعويضات نهاية الخدمة (لدفع تعويضات رضائية إلى مستخدمي المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي المصروفين من الخدمة) /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1971 تاريخ 27/12/1999, article 1, 30/12/1999
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 1848 تاريخ 6/12/1999 بحيث تصبح كالآتي: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ل.ل.). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية ولإدارة الخدمات الاحصائية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساعدات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتغطية تصفية المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي): /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ل.ل.).