The whole text

مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 ويستعاض عنها بالاتي: يصدر وزير المالية, بناء على طلب كل من لجنتي التدقيق, تعليماته الى مصرف لبنان لاصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي لاصحاب الحقوق. تحدد الفائدة السنوية على جميع السندات على اساس فائدة سندات الخزينة الاميركية لمدة ثلاث سنوات وتدفع سنويا. يكون استحقاق جميع السندات المصدرة ثلاث سنوات من تاريخ اصدار اول سند وتسري الفائدة منذ هذا التاريخ بقطع النظر عن تاريخ تسليم السندات الى اصحاب الحق. لا تسلم السندات بالقيم المتبقية بعد احتساب الدفعة المذكورة في المادة الرابعة الا بعد موافقة صاحب العلاقة على قرار اللجنة وتنازله عن كامل حقوقه.

المادة 4 من مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201339/article/4/