All legislation

مرسوم Decree No. 1852 06/12/1999

تعديل المرسوم 963 تاريخ 14/07/1999 اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبلها

Type
مرسوم · Decree
Number
1852
Date
06/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3572
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3245 تاريخ 19/06/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18 حزيران

1999 (اصدار سندات خزينة خاصة),

بناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص

صلاحياته بقراره رقم 1423 تاريخ 17/11/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

230/98-99 تاريخ 24/08/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/10/1999 و11/08/1999 و01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لمدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 4 من المرسوم رقم 963 تاربخ 14/7/99 .

المادة 2

مادة 2: تعدل قيمة سندات الخزينة التي يحق لوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليمها الى صاحب الحق لتصبح 60% من قيمة الدين, وتحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/99 ويستعاض عنها بالاتي: تجتمع اللجنة مرتين او اكثر في الاسبوع على ان لا يتجاوز عدد الجلسات المدفوعة شهريا الاثنتي عشرة جلسة وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ولها ان تستمع عند الاقتضاء الى اصحاب الحقوق كما لها ان تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من الخبراء.

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 ويستعاض عنها بالاتي: يصدر وزير المالية, بناء على طلب كل من لجنتي التدقيق, تعليماته الى مصرف لبنان لاصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي لاصحاب الحقوق. تحدد الفائدة السنوية على جميع السندات على اساس فائدة سندات الخزينة الاميركية لمدة ثلاث سنوات وتدفع سنويا. يكون استحقاق جميع السندات المصدرة ثلاث سنوات من تاريخ اصدار اول سند وتسري الفائدة منذ هذا التاريخ بقطع النظر عن تاريخ تسليم السندات الى اصحاب الحق. لا تسلم السندات بالقيم المتبقية بعد احتساب الدفعة المذكورة في المادة الرابعة الا بعد موافقة صاحب العلاقة على قرار اللجنة وتنازله عن كامل حقوقه.

المادة 5

مادة 5: خلافا لاي نص اخر تعدل تعويضات اللجان المذكورة في المرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 لتصبح كما يلي: ­ مائة الف ليرة عن كل جلسة لرئيس اللجنة. ­ خمسة وسبعون الف ليرة عن كل جلسة لكل عضو ومقرر وخبير. ­ ستون الف ليرة عن كل جلسة لامين السر او الكاتب.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزارة الاشغال العامة