المادة 5
1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس
راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة، وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين،
وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2- من اجل تحديد الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الاخير
للمستخدم المعنى نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
3- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة 2 من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).