ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812/68 المعدل
بالقانون 94/99 لا سيما المواد 7
(الفقرتين ب, ج) و54 و56 منه,
بناء على كتاب الوزير بالبريد
المضمون المسجل تحت الرقم 1082/ل.م.ض
تاريخ 13/09/2000 لشركة اورينتال
للتأمين واعادة التأمينش .م.ل.
المتضمن انذارها بسحب الترخيص
الممنوح لها لمخالفتها احكام
قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما
المواد 13 و14 و26 منه مع دعوتها
لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال
مهلة 15 يوما وبعد ان ردت الشركة
بموجب كتابها المسجل تحت الرقم
8798/أ.ت تاريخ 19/10/2000 دون
اي تصحيح لاوضاعها,
بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/04/2000,
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
يقرر ما يلي: