المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة اورينتال للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت, لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 109/ أ. ت تاريخ 5/6/1978