ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1222 تاريخ 25/04/1978 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام للحلقة المحيطة بمدينة طرابلس وتصديق التصميم التفصيلي العام العائد لهذه الحلقة-محافظة لبنان الشمالي),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 11 تاريخ 13/03/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1222 تاريخ 25/4/1978 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة راسمسقا العقارية (قضاء: الكورة) مع المحافظة على تخطيط أوتوستراد بيروت - طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 12520 تاريخ 24/5/1969 والطرق الجانبية المصدقة بالمرسوم 5212 تاريخ 7/6/1994 المعدلة بالمرسوم 4064 تاريخ 12/10/2000
مادة 2: صدقت البراحات المحددة بالأحرف على (أ - ب) و(ج - د) المبينة باللون الأخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة راسمسقا العقارية (قضاء: الكورة).
مادة 3: تسجل إشارة البراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالبراح المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1222 تاريخ 25/4/1978 عن صحيفة العقارات المذكورة على ذات اللائحة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي