المادة 3
مادة 3: تسجل إشارة البراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالبراح المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1222 تاريخ 25/4/1978 عن صحيفة العقارات المذكورة على ذات اللائحة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.