All legislation

مرسوم Decree No. 8840 09/10/2002

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة برجا العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
8840
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6701
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18033 تاريخ 07/11/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8840 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 (تصديق تخطيطات تفصيلية في منطقة برجا العقارية قضاء الشوف),

بناء على قرار بلدية برجا رقم -41- تاريخ 08/06/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح العائد له على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعية بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي