المادة 1
مادة 1: يستثنى من القرار رقم 296/1 تاريخ 4/10/2002 البلح. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 300 09/10/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة
بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها...),
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام
وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 296/1 تاريخ
04/10/2002 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة
من بعض الدول),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستثنى من القرار رقم 296/1 تاريخ 4/10/2002 البلح. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 تشرين الأول 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله