All legislation

علم وخبر Notice of association No. 139 11/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء كفربنين الخيرية" مركزها: كفربنين-قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
139
Date
11/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6851-6852
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 220 تاريخ 05/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 139 تاريخ 11/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية انماء كفربنين الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 6388/2 تاريخ 31/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية إنماء كفربنين الخيرية". مركزها: كفربنين - قضاء المنية الضنية. غايتها: - 1 - السعي مع الجهات المختصة لرفع مستوى أبنائها من جميع النواحي. 2 - المساهمة في إقامة المشاريع الخيرية في قرية كفربنين. 3 - القيام بجميع المهام التي تؤدي إلى إنماء القرية من جميع النواحي. المؤسسون السادة: وليد محمود سعادة د. عبد اللطيف عبد السلام سعادة محمود حسن السيد محمد حسن السيد محمد وليد محمود يوسف عبد الإله أحمد سعاده عمر أحمد مريم أحمد خالد يوسف خالد إسماعيل أبو قاسم يحي أحمد حيدر عبد الحميد محمد السيد خالد نظيم حيدر محمد أحمد علي حيدر محمود محمد إبراهيم محمد خضر سعاده عبد السلام خضر السيد أحمد محمد دنكور مصطفى سعيد الدواس حسين محمد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد اللطيف عبد السلام سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر