المادة 1
يحدد هذا المرسوم اصول تحقيق الاعمال الجغرافية التي تقوم بها مديرية الشؤون الجغرافية التابعة لوزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش العليا لحساب مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات الخاصة والافراد.
مرسوم Decree No. 10431 03/07/1968
يحدد هذا المرسوم اصول تحقيق الاعمال الجغرافية التي تقوم بها مديرية الشؤون الجغرافية التابعة لوزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش العليا لحساب مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات الخاصة والافراد.
يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وفقا للاسس التالية:
1 - تعمم مديرية الشؤون الجغرافية على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة, قبل اخر تشرين الثاني من كل عام, جدول الاسعار المعتمدة لديها لكافة الاعمال الجغرافية.
2 - تضع الادارات العامة والمؤسسات العامة المختصة برامج سنوية للاعمال الجغرافية التي تحتاجها مع النفقات التقديرية لهذه الاعمال التي تعتمد لاحتسابها على الاسعار المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
3 - تودع الادارة المختصة مديرية الشؤون الجغرافية البرامج المذكورة اعلاه حتى 15 كانون الثاني من كل سنة كحد اقصى.
4 - تحدد مديرية الشؤون الجغرافية نفقات الاعمال المطلوبة وتضع كشفا بها تبلغه الى الادارة المختصة خلال شهرين من تقديم الطلبات .
5 - فور تصديق الموازنة, تطلب الادارة العامة او المؤسسة العامة المختصة نقل الاعتماد اللازم الى موازنة وزارة الدفاع الوطني- مديرية الشؤون الجغرافية, وذلك بناء للكشف المنظم من المديرية المذكورة وفقا لاحكام المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 يبلغ قرار النقل الى كل من الادارة المختصة وقيادة الجيش العليا- المديرية العامة للادارة.
6 - فور تبلغها قرار النقل تباشر مديرية الشؤون الجغرافية بتنفيذ الاشغال.
7 - في ما يتعلق بالاعمال الطارئة (غير الملحوظة في البرنامج السنوي) يتخذ احد التدابير التالية:
أ - ينقل اعتماد خاص وفقا لما ورد اعلاه.
ب - او يعدل البرنامج الاساسي الموضوع من قبل الادارة العامة او المؤسسة العامة ضمن حدود الاعتمادات المنقولة سابقا.
ج - او تنفذ الاشغال مباشرة وتؤخذ النفقة من حساب توفيرات ناتجة عن تنفيذ صفقات لنفس الادارة.
يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح الادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والمصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والافراز وفقا للاسس التالية:
1 - تقدم الجهة المختصة طلبا افراديا الى مديرية الشؤون الجغرافية يبين نوع وكمية الاعمال المطلوبة.
2 - تقوم مديرية الشؤون الجغرافية بدرس الطلب وتنظم كشفا خاصا بالتكاليف اللازمة تبلغه الى الجهة المعنية.
3 - تنفذ الاشغال فور دفع المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات المعمول بها لدى قيادة الجيش العليا.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمات تصدر عن وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا.
تلغى احكام المرسوم رقم 15484 تاريخ 19/2/1964 .
يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشره.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تموز 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي