The whole text

مرسوم رقم 10431 تاريخ 03/07/1968 In force

المادة 2

المادة 2

يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وفقا للاسس التالية:

1 - تعمم مديرية الشؤون الجغرافية على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة, قبل اخر تشرين الثاني من كل عام, جدول الاسعار المعتمدة لديها لكافة الاعمال الجغرافية.

2 - تضع الادارات العامة والمؤسسات العامة المختصة برامج سنوية للاعمال الجغرافية التي تحتاجها مع النفقات التقديرية لهذه الاعمال التي تعتمد لاحتسابها على الاسعار المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

3 - تودع الادارة المختصة مديرية الشؤون الجغرافية البرامج المذكورة اعلاه حتى 15 كانون الثاني من كل سنة كحد اقصى.

4 - تحدد مديرية الشؤون الجغرافية نفقات الاعمال المطلوبة وتضع كشفا بها تبلغه الى الادارة المختصة خلال شهرين من تقديم الطلبات .

5 - فور تصديق الموازنة, تطلب الادارة العامة او المؤسسة العامة المختصة نقل الاعتماد اللازم الى موازنة وزارة الدفاع الوطني- مديرية الشؤون الجغرافية, وذلك بناء للكشف المنظم من المديرية المذكورة وفقا لاحكام المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 يبلغ قرار النقل الى كل من الادارة المختصة وقيادة الجيش العليا- المديرية العامة للادارة.

6 - فور تبلغها قرار النقل تباشر مديرية الشؤون الجغرافية بتنفيذ الاشغال.

7 - في ما يتعلق بالاعمال الطارئة (غير الملحوظة في البرنامج السنوي) يتخذ احد التدابير التالية:

أ - ينقل اعتماد خاص وفقا لما ورد اعلاه.

ب - او يعدل البرنامج الاساسي الموضوع من قبل الادارة العامة او المؤسسة العامة ضمن حدود الاعتمادات المنقولة سابقا.

ج - او تنفذ الاشغال مباشرة وتؤخذ النفقة من حساب توفيرات ناتجة عن تنفيذ صفقات لنفس الادارة.

المادة 2 من مرسوم رقم 10431 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/201489/article/2/