المادة 2
يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وفقا للاسس التالية:
1 - تعمم مديرية الشؤون الجغرافية على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة, قبل اخر تشرين الثاني من كل عام, جدول الاسعار المعتمدة لديها لكافة الاعمال الجغرافية.
2 - تضع الادارات العامة والمؤسسات العامة المختصة برامج سنوية للاعمال الجغرافية التي تحتاجها مع النفقات التقديرية لهذه الاعمال التي تعتمد لاحتسابها على الاسعار المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
3 - تودع الادارة المختصة مديرية الشؤون الجغرافية البرامج المذكورة اعلاه حتى 15 كانون الثاني من كل سنة كحد اقصى.
4 - تحدد مديرية الشؤون الجغرافية نفقات الاعمال المطلوبة وتضع كشفا بها تبلغه الى الادارة المختصة خلال شهرين من تقديم الطلبات .
5 - فور تصديق الموازنة, تطلب الادارة العامة او المؤسسة العامة المختصة نقل الاعتماد اللازم الى موازنة وزارة الدفاع الوطني- مديرية الشؤون الجغرافية, وذلك بناء للكشف المنظم من المديرية المذكورة وفقا لاحكام المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 يبلغ قرار النقل الى كل من الادارة المختصة وقيادة الجيش العليا- المديرية العامة للادارة.
6 - فور تبلغها قرار النقل تباشر مديرية الشؤون الجغرافية بتنفيذ الاشغال.
7 - في ما يتعلق بالاعمال الطارئة (غير الملحوظة في البرنامج السنوي) يتخذ احد التدابير التالية:
أ - ينقل اعتماد خاص وفقا لما ورد اعلاه.
ب - او يعدل البرنامج الاساسي الموضوع من قبل الادارة العامة او المؤسسة العامة ضمن حدود الاعتمادات المنقولة سابقا.
ج - او تنفذ الاشغال مباشرة وتؤخذ النفقة من حساب توفيرات ناتجة عن تنفيذ صفقات لنفس الادارة.