المادة 1
: تعاريف:
في سياق هذا المرسوم:
- يفهم بكلمة "القانون" رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 القاضي بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية.
- يفهم بكلمة "المصرف" المصرف الذي يكون موضع قرار متخذ
تطبيقا للمواد 23 وما يليها من القانون المذكور.
- يفهم بكلمة "اللجنة" اللجنة الملحوظة في المادة 30 من القانون المذكور..