المادة 2
بعد ان يصبح قرار وضع اليد نافذا وفقا لما نصت عليه المادة 23 من القانون تنتهي حكما صلاحيات اعضاء مجلس ادارة المصرف ورئيسه ومديره العام ووكلائهم ووكلائهم المفوضين وكل من له حق التوقيع باسمه.
تعطى هذه الصلاحيات لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, كما تعطى له الصلاحيات الخاصة المنصوص عليها ادناه وفي المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3/7/1967 يسجل رئيس الهيئة العليا في السجل التجاري انهاء صلاحيات ممثلي المصرف السابقين كما يسجل رئيس مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري صلاحيات قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري وصلاحيات رئيس هيئة هذا القسم وصلاحيات الاشخاص التي قد يوكلها اليهم رئيس الهيئة كليا او جزئيا.
كما يسجل رئيس الهيئة المصرفية العليا في سجل التجارة حل الشركة المغفلة وفقا لما نصت عليه المادة 25 من القانون.
يمنع جميع ممثلي المصرف السابقين والمفوضين بالتوقيع عنه الذين مارسوا مهامهم لثمانية عشر شهرا خلت عن مغادرة البلاد الى ان يتم وضع الجردة النهائية اذا لم تقدم بحقهم في هذه الفترة دعوى جزائية.