المادة 3
عندما يتخذ قرار بوضع اليد على مصرف وفقا للمادة 23 من القانون, يبلغ هذا القرار فورا على نسختين الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بشخص رئيس قسم ادارة المصارف والى مصرف لبنان.
ينتدب رئيس مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ممثلا او اكثر لاجراء العمليات المادية لاستلام المصرف.
ويحضر ممثلو مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الى فروع المصرف ومكاتبه في لبنان, ولهم ان يستعينوا بالقوة العامة بواسطة النيابة العامة لاجراء عمليات التسليم التي يمكن ان تحصل حتى في حال تمنع ممثلي المصرف موضوع قرار وضع اليد عن الحضور.
وعلى موظفي المصرف ان يسلموهم فورا دفاتر المصرف, والسندات الموجودة في المحفظة والنقد الموجود في الصندوق وسندات الاسهم في الشركات, وسندات الحقوق غير
المنقولة, والمحفوظات وسائر المستندات العائدة للمصرف او التي يحتفظ بها لحساب الغير, كما يسلمونهم مفاتيح وشيفرة الصناديق وشيفرة الكود.
اما فيما يتعلق بالحسابات المرقمة, فعلى المدير المسؤول في المصرف الموضوع اليد عليه ان يبلغ اسماء اصحابها الى رئيس قسم ادارة المصارف لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري دون سواه ويحل هذا الاخير محل المدير المسؤول بكل ما يتعلق بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 توقف الدفاتر ويؤشر عليها بتاريخ هذه العمليات من قبل المندوبين.
ينظم بكل ما تقدم محضر يوقعه مندوب مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري كما يوقع المحضر رئيس محاسبة المركز او الفرع او المكتب, مع ابداء ملاحظاته عند الاقتضاء واذا رفض هذا الاخير التوقيع على المحضر فيوقع عندئذ المحضر ممثل القوة العامة المنتدب لحضور عملية التسليم.
يمكن اللجوء الى القوة العامة بواسطة النيابة العامة, لتنفيذ العمليات السالفة الذكر.