All legislation

قرار Decision No. 2942 08/07/1970

تعديل القرار رقم 2400 تاريخ 5-3-1968 المتعلق بصلاحيات مكتب جمرك سلعاتا

Type
قرار · Decision
Number
2942
Date
08/07/1970
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1970, p. 1351-1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2942 تاريخ 08/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل احكام القرار 2400 تاريخ 5/3/68 بالنص التالي: مادة اولى: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا والسوبر فوسفات الثلاثي وسلفات البوطاس وفوسفات البوطاس وفوسفات الامونياك العادي MAP وفوسفات الامونياك المذدوج DAP وسماد اليوريا عيار 46 % ازوت UREA وحامض الفوسفوريك عيار 53 % وحامض الكبريت , التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال المؤقت المجراة لدى شركتي كيماويات لبنان واسو للسماد. 3- في التصدير: مراقبة تصدير الفوسفات الخام والمحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 8 تموز 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير